مصنف عبد الرزاق 9089
باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
قِيلَ لَهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ، فَقَالَ: مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه