مصنف عبد الرزاق 9085
باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى فَقُلْتُ: أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ ؟ قَالَ: " الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه