مصنف عبد الرزاق 9037
باب القراءة في الطواف والحديث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَوْ عِكْرِمَةَ، أَوْ كِلَاهُمَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
الطَّوَافُ صَلَاةٌ، وَلَكِنْ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ. فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه