مصنف عبد الرزاق 9013
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَنْ يَاسِينَ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضٌ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤَمِّنُونَ لِمَنْ دَعَا فَإِنْ نَسِيَ " قَالُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه