MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9012

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَكْرِيِّ:

أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، أَوْ أَحَدَهُمَا " طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا