مصنف عبد الرزاق 9012
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَكْرِيِّ:
أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، أَوْ أَحَدَهُمَا " طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه