مصنف عبد الرزاق 9000
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ: " لَا قُلْتُ: وَلَا شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه