MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8999

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا