مصنف عبد الرزاق 8999
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه