مصنف عبد الرزاق 8989
باب تقبيل اليد إذا استلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مَرِيضٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ طَرْفَ الْمِحْجَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه