مصنف عبد الرزاق 8988
باب تقبيل اليد إذا استلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى سَبْعِهِ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه