مصنف عبد الرزاق 8917
باب الهدية للبيت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ غَيْرَهُ، أَخْبَرَهُ قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْهَدِيَّةِ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلْتُ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ أُهْدِيَ لَهُ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " وَمَا يَصْنَعُ الْبَيْتُ بِذَلِكَ ؟ " فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُهُ قَالَ: فَأَوْفِ مَا قُلْتَ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " وَأَنْتَ أَيْضًا " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَوْفِ " وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُوَفِّيَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه