مصنف عبد الرزاق 8894
باب فضل الحج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ،
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه