مصنف عبد الرزاق 8853
باب الجبن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الطَّلَاءِ - يَعْنِي الرُّبَّ -، فَقَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَشْرَبُهُ، وَيَرْزُقُهُ غِلْمَانَنَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَطْبُخُونَ وَهِيَ الْخَمْرُ قَالَ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا خَمْرٌ فَلَا تَشْرَبْهَا، قُلْتُ: فَالْجُبْنُ قَالَ: " يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْعِرَاقِ فَنَأْكُلُهُ، وَنُطْعِمُهُ غِلْمَانَنَا "، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ قَالَ: " فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.