مصنف عبد الرزاق 8836
باب ما يكره من الشاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ " عَنِ الطِّحَالِ، وَالْجِرِّيِّ ؟ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه