MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8818

باب الهر والجراد والخفاش وأكل الجراد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ: جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللهِ لَيْسَ جُنْدٌ أَعْظَمَ مِنْهُ لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: مَا لَمْ يُحَرَّمْ فَهُوَ لَنَا حَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا