مصنف عبد الرزاق 8818
باب الهر والجراد والخفاش وأكل الجراد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ: جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللهِ لَيْسَ جُنْدٌ أَعْظَمَ مِنْهُ لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: مَا لَمْ يُحَرَّمْ فَهُوَ لَنَا حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه