مصنف عبد الرزاق 8675
باب ما يقطع من الذبيحة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: قَالَ لِعُمَرَ
إِنَّكُمْ تَذْبَحُونَ ذَبَائِحَ لَا تَحِلُّ، تَعْجَلُونَ عَلَى الذَّبِيحَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَتَّقِيَ ذَلِكَ أَبَا حَيَّانَ، الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ، وَاللَّبَّةُ لِمَنْ قَدَرَ، وَذَرِ الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.