دليل

مصنف عبد الرزاق 8673

باب ما يقطع من الذبيحة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، وَأَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.