مصنف عبد الرزاق 8673
باب ما يقطع من الذبيحة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، وَأَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.