مصنف عبد الرزاق 8672
باب ما يقطع من الذبيحة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجُبُّونَ الْأَسْنِمَةَ، وَيَقْطَعُونَ الْأَلَيَاتِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.