دليل

مصنف عبد الرزاق 8672

باب ما يقطع من الذبيحة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجُبُّونَ الْأَسْنِمَةَ، وَيَقْطَعُونَ الْأَلَيَاتِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.