مصنف عبد الرزاق 865
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَلَا أَمْسَحُ بِبُطُونِ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ: لَا إِلَّا بِظُهُورِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه