مصنف عبد الرزاق 8621
باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ
أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، فَأَتَى الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً فَكَسَرَتْهَا فَذَبَحَتْهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.