دليل

مصنف عبد الرزاق 8598

باب صيد المعراض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمِعْرَاضِ: " إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَكَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.