مصنف عبد الرزاق 8598
باب صيد المعراض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمِعْرَاضِ: " إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَكَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.