دليل

مصنف عبد الرزاق 8584

باب الحجر والبندقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:

كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْ، فَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَأْتِنِي بِهِ "، قَالَ الرَّجُلُ: فَعَجَّلْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَذْكُرَ اسْمَ اللهِ قَالَ: " اذْكُرْ وَكُلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.