مصنف عبد الرزاق 8584
باب الحجر والبندقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْ، فَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَأْتِنِي بِهِ "، قَالَ الرَّجُلُ: فَعَجَّلْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَذْكُرَ اسْمَ اللهِ قَالَ: " اذْكُرْ وَكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.