دليل

مصنف عبد الرزاق 8583

باب الحجر والبندقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ، أَوْ بِخَشَبَةٍ، أَوْ... فَكُلْهَا، وَإِذَا رَمَيْتَ، وَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ فَسَمِّ، وَكُلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.