مصنف عبد الرزاق 8583
باب الحجر والبندقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ، أَوْ بِخَشَبَةٍ، أَوْ... فَكُلْهَا، وَإِذَا رَمَيْتَ، وَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ فَسَمِّ، وَكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.