دليل

مصنف عبد الرزاق 8548

باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:

حَيْثُ مَا وَقَعَتْ سِلَاحُكَ مِنْ صَيْدٍ فَكُلْ، وَأَمَّا الْإِنْسِيُّ فَلَا، حَتَّى يُذْبَحَ أَوْ يُنْحَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.