مصنف عبد الرزاق 8525
باب ما أعان جارحك أو سهمك والطائر يقع في الماء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُّوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِذَا رَمَيْتَ طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.