مصنف عبد الرزاق 8524
باب ما أعان جارحك أو سهمك والطائر يقع في الماء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.