مصنف عبد الرزاق 8472
باب ما ينهى عن قتله من الدواب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَانَ جِهَازُهُ تَحْتَهَا فَقَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَرُفِعَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالشَّجَرَةٍ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، يَعْنِي الَّتِي قَرَصَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.