مصنف عبد الرزاق 8450
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴾فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا فَمَا أَدْرِي أَبِهَا تُخْتَمُ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾أَوْ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾قَالَ: وَأَفْلَتَتْ حَيَّةٌ فِي جُحْرٍ، فَقَالَ: " وُقِيتُمْ شَرَّهَا، وَوُقِيَتْ شَرَّكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.