دليل

مصنف عبد الرزاق 8442

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله

8442 8381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ ذَكَرَ نَحْوَهُ. متن مخفيأَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالزُّنْبُورَ وَهُوَ شَبَهُ النَّحْلَةِ وَهُوَ الدَّبَرُ وَالْفَأْرَةُ شَكَّ سُفْيَنُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.