مصنف عبد الرزاق 8441
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:
أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالزُّنْبُورَ، وَهُوَ شَبَهُ النَّحْلَةِ، وَهُوَ الدَّبَرُ وَالْفَأْرَةُ - شَكَّ سَفِينٌ - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.