دليل

مصنف عبد الرزاق 8441

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:

أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالزُّنْبُورَ، وَهُوَ شَبَهُ النَّحْلَةِ، وَهُوَ الدَّبَرُ وَالْفَأْرَةُ - شَكَّ سَفِينٌ - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.