دليل

مصنف عبد الرزاق 8408

باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُولُ:

كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَاصْطِيدَتْ لَهُ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ، قَالَ: " اصْطِيدَتْ أَوْ أُمِيتَتْ بِاسْمِي "، قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ: إِنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: " فِي فِيكَ التُّرَابُ "، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: بَلْ فِي فِيكَ التُّرَابُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.