مصنف عبد الرزاق 8278
باب الغزال واليربوع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ " فِي رَجُلٍ طَرَحَ عَلَى يَرْبُوعٍ جَوَالِقًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَكَمَ فِيهِ جَفْرًا "، أَوْ قَالَ: " جَفْرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.