دليل

مصنف عبد الرزاق 8278

باب الغزال واليربوع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ " فِي رَجُلٍ طَرَحَ عَلَى يَرْبُوعٍ جَوَالِقًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَكَمَ فِيهِ جَفْرًا "، أَوْ قَالَ: " جَفْرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.