دليل

مصنف عبد الرزاق 8265

باب النعامة يقتلها المحرم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ ؟ قَالَ: الْحُكُومَةُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ذَوَا عَدْلٍ، إِنَّكَ إِنْ نَظَرْتَ فِيمَا قَدْ حُكِمَ فِيهِ، كَسَرَ ذَلِكَ الْغَلَاءُ، وَالرُّخْصُ، وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.