مصنف عبد الرزاق 8265
باب النعامة يقتلها المحرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ ؟ قَالَ: الْحُكُومَةُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ذَوَا عَدْلٍ، إِنَّكَ إِنْ نَظَرْتَ فِيمَا قَدْ حُكِمَ فِيهِ، كَسَرَ ذَلِكَ الْغَلَاءُ، وَالرُّخْصُ، وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.