مصنف عبد الرزاق 8257
باب بأي الكفارات شاء كفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
مَا ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾قَالَ: إِنْ أَصَابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.