دليل

مصنف عبد الرزاق 8257

باب بأي الكفارات شاء كفر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

مَا ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾قَالَ: إِنْ أَصَابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.