مصنف عبد الرزاق 8250
باب ذكر الصيد وقتله
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ
عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ؟ قَالَ: " يَصُومُ "، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ ؟ قَالَ: " الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ " ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.