دليل

مصنف عبد الرزاق 8250

باب ذكر الصيد وقتله

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ

عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ؟ قَالَ: " يَصُومُ "، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ ؟ قَالَ: " الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ " ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.