دليل

مصنف عبد الرزاق 8217

باب الضحايا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَرَمٍ؛ اللهُ أَحَقُّ بِالْغِنَى وَالْكَرَمِ، وَأَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهِ أَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أَقْتَنِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.