MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 819

باب نزع الخفين بعد المسح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ، قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا