مصنف عبد الرزاق 818
باب نزع الخفين بعد المسح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه