دليل

مصنف عبد الرزاق 8138

باب وقوعه على امرأته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ: " لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.