مصنف عبد الرزاق 8088
باب أيقضى جوار مسجد في غيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ: " لَا، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلْيَا ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ جِبَالِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ: " نَعَمِ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ "، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْضٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَبَرَ عَائِشَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَاوِرَ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.