مصنف عبد الرزاق 8064
باب الجوار والاعتكاف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.