دليل

مصنف عبد الرزاق 8064

باب الجوار والاعتكاف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.