مصنف عبد الرزاق 8054
باب الفرعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: الْفَرَعَةُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغْرُفِيًّا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ، يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ، وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.