مصنف عبد الرزاق 8030
باب العق يوم سابعه والحلق والتسمية والذبح والدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يُسَمَّى، ثُمَّ يُعَقُّ يَوْمَ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقُ "، وَكَانَ يَقُولُ: " يُطْلَى رَأْسُهُ بِالدَّمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.