دليل

مصنف عبد الرزاق 8030

باب العق يوم سابعه والحلق والتسمية والذبح والدم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

يُسَمَّى، ثُمَّ يُعَقُّ يَوْمَ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقُ "، وَكَانَ يَقُولُ: " يُطْلَى رَأْسُهُ بِالدَّمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.