دليل

مصنف عبد الرزاق 8028

باب العق يوم سابعه والحلق والتسمية والذبح والدم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:

يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، فَإِنْ أَخْطَأَهُمْ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَى السَّابِعِ الْآخَرِ "، قَالَ: " وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِالْعَقِّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ "، قَالَ: " نص إضافييَأْكُلُ أَهْلُ الْعَقِيقَةِ، وَيُهْدُونَهَا، قُلْتُ لَهُ: أَسُنَّةٌ ؟ قَالَ: " قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ، زَعَمُوا "، قُلْتُ: أَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ: " لَا، إِنْ شِئْتَ كُلْ وَأَهْدِ "، قِيلَ: أَمَذْبُوحَتَانِ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا قَائِمَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.