مصنف عبد الرزاق 8013
باب العقيقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ، يَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ، أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: نَعَمْ عَلَى الْغُلَامِ ثِنْتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.