مصنف عبد الرزاق 7997
باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَبِهِ رَدْعُ خَلُوقٍ، فَبَايَعَهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خَيْرُ طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرُ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.