مصنف عبد الرزاق 7996
باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ:
أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ " فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثَلَاثًا، قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ لَا أَعُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.