مصنف عبد الرزاق 7994
باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي سَرِيَّةُ بِنْتُ ذَكْوَانَ قَالَتْ:
كُنَّا نَأْتِي عُمَرَ بِالْغَالِيَةِ وَالذَّرِيرَةِ فِي ذَلِكَ الْمِسْكِ، فَيَبْدَأُ فَيُخَضِّبُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ، وَيُضَمِّخُ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ، وَيَتَذَرَّرُ، وَيَسْتَجْمِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه