MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 7942

باب ما يكره الصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ، وَالصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ، وَعَنْ أَكْلَتَيْنِ، وَصَوْمِ يَوْمَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ وَاللِّبْسَتَانِ فَكَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ فَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَمَّا الْأَكْلَتَانِ، فَقَرْنٌ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا