مصنف عبد الرزاق 7929
باب صيام الدهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَقَلَّ مَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ بَدْرِيًّا، مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.