مصنف عبد الرزاق 7905
باب صيام يوم عاشوراء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ:
سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.